المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا، الموقعة في بيروت بتاريخ 5/5/2006 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 754 10/11/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا، الموقعة في بيروت بتاريخ 5/5/2006 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة