All legislation

قانون Law No. 754 10/11/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا الموقعة في بيروت بتاريخ 5/5/2006

Type
قانون · Law
Number
754
Date
10/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5717-5724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 754 تاريخ 10/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا، الموقعة في بيروت بتاريخ 5/5/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة