All legislation

قانون Law No. 756 11/11/2006

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية او دون الاقليمية الموقع في دمشق بتاريخ 19/12/2004

Type
قانون · Law
Number
756
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5846-5850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 756 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية، الموقع في دمشق بتاريخ 19/12/2004 والمرفق ربطا.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة