المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الموقعة في نيويورك بتاريخ 11/11/2005 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 757 11/11/2006
أقر المجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الموقعة في نيويورك بتاريخ 11/11/2005 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة