All legislation

قانون Law No. 757 11/11/2006

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 11/11/2005

Type
قانون · Law
Number
757
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5850-5865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 757 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر المجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الموقعة في نيويورك بتاريخ 11/11/2005 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة