All legislation

قانون Law No. 755 11/11/2006

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع الموقعة في فيينا بتاريخ 11/4/1981

Type
قانون · Law
Number
755
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5823-5845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 755 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع الموقعة في فيينا بتاريخ 11/4/1981، والمرفقة ربطا.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة