المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع الموقعة في فيينا بتاريخ 11/4/1981، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 755 11/11/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع الموقعة في فيينا بتاريخ 11/4/1981، والمرفقة ربطا.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة