المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقعة في مسقط بتاريخ 11/12/2005 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 761 11/11/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقعة في مسقط بتاريخ 11/12/2005 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة