المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس، الموقعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006 والمرفقة ربطا.