All legislation

قانون Law No. 8 05/09/2008

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس الموقعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006

Type
قانون · Law
Number
8
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3426-3438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس، الموقعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة