المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الموقعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 9 05/09/2008
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الموقعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة