All legislation

قانون Law No. 16 05/09/2008

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة الموقعة في بيروت بتاريخ 12/9/2006

Type
قانون · Law
Number
16
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3561-3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة، الموقعة في بيروت بتاريخ 12/9/2006 والرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة