All legislation

قانون Law No. 31 16/10/2008

الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

Type
قانون · Law
Number
31
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4320-4343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة