المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 31 16/10/2008
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة