All legislation

قانون Law No. 34 16/10/2008

الاجازة للحكومة الإنضمام الى اتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وهي التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث الموقعة في برشلونة بتاريخ 16/2/1976

Type
قانون · Law
Number
34
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 43, 20/10/2008, p. 4237-4244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

أقّر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وهي التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث الموقعة في برشلونة بتاريخ 16/2/1976 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة