All legislation

قانون Law No. 33 16/10/2008

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بقرارها رقم 4/58 بتاريخ 31/10/2003

Type
قانون · Law
Number
33
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4344-4389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بقرارها رقم 58/4 تاريخ 31/10/2003 على ان تتضمن وثيقة الابرام، سندا لاحكام المادة 66 من الاتفاقية، عدم التزام لبنان بالفقرة الثانية من المادة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة