اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بقرارها رقم 58/4 تاريخ 31/10/2003 على ان تتضمن وثيقة الابرام، سندا لاحكام المادة 66 من الاتفاقية، عدم التزام لبنان بالفقرة الثانية من المادة المذكورة.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة