All legislation

قانون Law No. 82 06/03/2010

إضافة الملحقات والبروتوكولات المرفقة الى ملحقات القانون رقم 732 تاريخ 15/5/2006 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة "افتا") الموقعة في بيروت بتاريخ 24/6/2004

Type
قانون · Law
Number
82
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 13, 17/03/2010, p. 1589-2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 82 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى ملحقات القانون رقم 732 تاريخ 15/5/2006 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (افتا) الموقعة بتاريخ 24/6/2004 ، الملحقات والبروتوكولات التالية والمرفقة ربطا: الملحق رقم (1) المشار اليه في المادة 3 التطبيق الاقليمي الملحق رقم (2) المشار اليه في الفقرة 1 (أ) من المادة (4) المنتجات التي لا تشملها الاتفاقية الملحق رقم (3) تمت الاشارة اليه في الفقرة 1 (ت) من المادة 4 الاسماك والمنتجات البحرية الاخرى الملحق رقم (4) المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 6 الرسوم الجمركية على الواردات والضرائب ذات الاثر المماثل الملحق رقم (4) الجدول الملحق رقم (5) المشار اليه في المادة 24 حماية الملكية الفكرية البروتوكول (أ) المشار اليه في الفقرة 1 (ب) من المادة 4 المنتجات الزراعية المصنعة البروتوكول (أ) جدول رقم 1 البروتوكول (أ) - جدول رقم 2 أيسلندا البروتوكول (أ) - جدول رقم 3 سويسرا وليختنشتين البروتوكول (أ) - جدول رقم 4 النرويج الجدول 5 من البروتوكول (أ) لبنان البروتوكول (ب) المتعلق بتحديد مفهوم "المنتجات التي لها صفة المنشأ" واساليب التعاون الاداري البروتوكول (ب) - ملحق رقم 1 ملاحظات تمهيدية للقائمة الواردة في الملحق (2) ملحق 2 من البروتوكول (ب) قائمة بعمليات التشغيل او التصنيع اللازم اجراؤها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ لاكساب المنتج صفة المنشأ المنتجات الواردة في القائمة قد لا تكون جميعها مشمولة بالاتفاقية، وذلك من الضروري مراجعة الأجزاء الاخرى من الاتفاقية البروتوكول (ب) - ملحق 3 (أ) نماذج عن شهادة الحركة EUR.1 وعن طلب شهادة الحركة EUR.1 البروتوكول (ب) - ملحق 3 (ب) شهادة الحركة يوروميد نماذج عن شهادة الحركة EUR.1 وعن طلب شهادة الحركة تعليمات لطباعة النماذج البروتوكول (ب) - ملحق (4-أ) اعلان المنشأ بفاتورة البروتوكول (ب) - ملحق 4 (ب) اعلان المنشأ بفاتورة (يوروميد) البروتوكول (ب) المشار اليه في المادة 14 الاحتكارات التابعة للدولة اعلان مشترك بشأن تطبيق المادة 15 من البروتوكول (ب) اعلان مشترك بشأن تحسين قواعد المنشأ اعلان مشترك بشأن اعتماد البروتوكول (ب) وفقا للاحكام الاوروبية المتوسطية المتعلقة بقواعد المنشأ اعلان مشترك بشأن قواعد المنافسة المتعلقة بالتعهدات

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري