All legislation

قانون Law No. 94 06/03/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل برنامج إعمار لبنان الموقعة في مدينة صنعاء في اليمن بتاريخ 2/4/2008

Type
قانون · Law
Number
94
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1344-1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 94 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام إتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل برنامج إعمار لبنان، الموقعة في مدينة صنعاء في اليمن بتاريخ 2/4/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري