المادة 1
أجيز للحكومة إبرام إتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل برنامج إعمار لبنان، الموقعة في مدينة صنعاء في اليمن بتاريخ 2/4/2008 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 94 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام إتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل برنامج إعمار لبنان، الموقعة في مدينة صنعاء في اليمن بتاريخ 2/4/2008 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري