All legislation

قانون Law No. 145 17/08/2011

الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة التي تم اقرارها من مجلس الجامعة في دورته 132 رقم (ق 7122 - د.ع (132) - ج2- 2009/9/9-

Type
قانون · Law
Number
145
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3047-3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 145 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي