All legislation

قانون Law No. 146 17/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010

Type
قانون · Law
Number
146
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3051-3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 146 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي