المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 146 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفقة ربطا.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي