المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للسنوات 2009 - 2010 - 2011 - 2012، الموقع في بكين بتاريخ 18/5/2010 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 148 17/08/2011
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للسنوات 2009 - 2010 - 2011 - 2012، الموقع في بكين بتاريخ 18/5/2010 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي