أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعدّل المبلغ الاجمالي الوارد في الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 (الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل اطارية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في اعادة اعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي) بحيث يصبح:
/108.3/ مليون دولار اميركي.
بدلاً من:
/100/ مليون دولار اميركي.
وتخصص الزيادة لمشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي.
أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية «لإنشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي»، والموقعة بتاريخ 29/9/2010 والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام