All legislation

قانون Law No. 268 15/04/2014

تعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 (الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل اطارية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في اعادة اعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي) والاجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية «لانشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في إطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي»

Type
قانون · Law
Number
268
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1120-1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 268 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدّل المبلغ الاجمالي الوارد في الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 (الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل اطارية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في اعادة اعمار الجنوب اللبناني والمناطق التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي) بحيث يصبح:

/108.3/ مليون دولار اميركي.

بدلاً من:

/100/ مليون دولار اميركي.

وتخصص الزيادة لمشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي.

المادة 2

أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية «لإنشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي»، والموقعة بتاريخ 29/9/2010 والمرفقة ربطاً.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام