Legal opinions

Legal opinion 28/03/1963

رأي استشاري رقم 43/1963

Number
43/1963
Date
28/03/1963
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
11/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مشروع قرار يتعلق باستيراد 8000 طن من دقيق الحنطة واجراء مزايدة بشأن الرسم المتوجب عليه.

لا يتبيَّن في القضية المعروضة ما إذا كانت سياسة القمح الوطنية تقضي بحصر المزايدة بمن ذكر في مشروع القرار المبحوث فيه وبكل حال فإن أمر تقدير ذلك يعود الى مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 1959/6/12 الامر الذي لم يحصل. فيكون مشروع القرار موضوع البحث لجهة حصر المزايدة والحالة ما سبق بيانها ، في غير محله.

Cited

Texts it relies on