Court of Cassation, civil chamber 19/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2014
- Date
- 19/06/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي السادس في موضوع تشويه المحكمة بمضمون العقد سندا الى المادة 370 اصول محاكمات مدنية والفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية بحيث ان وصف المحكمة للعلاقة التي كانت قائمة بين الفريقين بانها علاقة استخدام بخلاف التسمية المعطاة للعقود من قبلهما لا يشكل تشويها لمضمونها.
وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع في موضوع مخالفة المادة 254 معطوفة على المادة 302 اصول محاكمات مدنية بحيث ان المادة 254 اصول محاكمات مدنية المدلى بمخالفتها قد تناولت شروط الاثبات بشهادة الشهود عندما يتعلق النزاع بانشاء الحقوق او انتقالها او تعديلها او انقضائها والمادة 302 اصول محاكمات مدنية تناولت تعريف القرينة الضائية، في حين يتبين ان مجلس العمل استثبت من الوقائع للوصول الى اعطاء الوصف الحقيقي لها، واستثبت الواقعة المتعلقة بظروف توقيع المخالصة وبراءة الذمة مما يؤكد ان القرار المميز لم يستثبت الوقائع من اجل مسألة تتعلق بانشاء حقوق او انتقالها الامر الذي يقتضي بعدم سماع السبب التمييزي الرابع.
وردت المحكمة السبب التمييزي في موضوع فقدان القرار المميز للاساس القانوني باهماله "المخالصة وبراءة الذمة" وعدم اخذه بالعقود والايصالات وعدم تبيانه العمل الذي يشكل الاكراه المعيب للارادة والتجاوز في الفسخ سندا الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية. بحيث ان القرار المميز يبرر النتيجة التي انتهى اليها باسباب واقعية تمثلت بواقعة المخالصة من براءة الذمة من قبل المميز ضدها في وقت كانت لا تزال فيه تحت سلطة المميزة مما يقتضي رد هذا السبب لعدم قانونيته.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني في موضوع مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية لعدم تطرق القرار المميز الى مسألة عدم انطباق احكام قانون العمل على العاملين في ورش البناء سندا الى الفقرة 3 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية والمادة 58 عمل، بحيث ان مجلس العمل وصف في قراره المميز العلاقة التي كانت قائمة بين الفريقين بانها علاقة استخدام تجاوزت الست سنوات ليعتبر انها علاقة غير محددة المدة وخاضعة لاحكام الصرف التعسفي سندا للمادة 50 عمل وبالتالي يكون المجلس قد اعطى بذلك جوابا ضمنيا على المسألة التي تدلي المميزة بالمخالفة بشأنها وبالتالي يرد هذا السبب التمييزي لعدم قانونيته.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني في موضوع مخالفة المادة 210 موجبات وعقود لعدم اخذ القرار المميز "بالمخالصة وبراءة" الذمة وعدم تبيانه اي عمل يشكل اكراها عطل ارادة المميز ضدها سندا الى المادة 210 موجبات وعقود. بحيث ان صحة العقد تتوقف على ابرائه بارادة سليمة خالية من اي عيب كعيب الخوف.
اضافة الى ان المميز ضدها قد اجرت "المخالصة وبراءة الذمة" في وقت كانت لا تزال فيه تحت سلطة المميزة وبالتالي لا يكون القرار قد خالف المادة 210 موجبات وعقود عندما قضي بعدم الاخذ بالمخالصة وبراءة الذمة اذ ترى المحكمة ان وجود الاخير تحت سلطة رب العمل يجعله خاضعا له اقتصاديا فيما يتعلق بدفع الاجر وبالتالي ما يولد لديه الخوف ويحمله على اجراء العمل القانوني تحت هذا التأثير مما يقتضي رد هذا السبب لعدم قانونيته.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث في موضوع الوصف الخاطىء للعقود ومخالفة المادتين 624 و658 موجبات وعقود وذلك نتيجة ان مجلس العمل اعطى العقود وصفها الحقيقي بما له من التقدير وبان هذا التقدير يخرج عن رقابة محكمة التمييز.
كما ان المحكمة لا تتقيد بالوصف المعطى من قبل الخصوم للوقائع والاعمال القانونية سندا للمادة 370 اصول محاكمات مدنية اضافة ان التثبت من عدم وجود اي تشويه في مضمون المستندات التي تناولها هذا القرار وبالتالي لا يكون قد خالف اي من المادتين 624 و658 موجبات وعقود.
وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس في موضوع مخالفة القرار المميز للمادة 50 عمل والخطأ في تفسيرها وذلك نتيجة التثبت من عدم مراعاة المميزة للالية التي فرضها المشرع وهي ابلاغ وزارة العمل والتشاور معها في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة من اجل صرف الاجير وتأمين حقوقه مما يشكل قرينة على ان المميز اساء تجاوز في استعمال حقه في فسخ العقد سندا للفقرة "و" من المادة 50 عمل.
وردت المحكمة السبب التمييزي السابع في موضوع مخالفة المادة 265 موجبات وعقود لترتيبه الفائدة على المبالغ المقضي بها من تاريخ تقديم الدعوى بحيث ان الفائدة القانونية تستحق للدائن من تاريخ استحقاق الدين، اضافة الى ان المميز ضدها اصبحت دائنة للمميزة بقيمة المبالغ التي قضى بها القرار المميز لصالحها كما ان تاريخ استحقاق هذه القيمة هو مبدئيا تاريخ تقديم الدعوى امام مجلس العمل سندا للمادة 559 اصول محاكمات مدنية مما يقتضي بالتالي رد هذا السبب لعدم قانونيته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 58 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 210 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 658 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 254 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 302 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 559 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية