Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
63/2016
Date
10/11/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع والمستندات، ومخالفة المادة 385 من قانون الموجبات والعقود، معتبرة بان اقرار المصرف لدى كاتب العدل لا يفيد بانه اخذ على عاتقه موجب الافراز ام هذا الموجب بقي على عاتق المالك وان موجب المصرف اقتصر على توقيع عقد اخراج الشقة من حكم التأمين بعد قيام المالك بالافراز ولا يمكن ان منتسب للقرار المطعون فيه تشويهه لمضمون غير واضح اذا قام بتفسير هذا المستند واخذ بتفسير معين دون غيره.

وردت الفرع الثاني من السبب التميييز الاول المبني على فقدان الاساس القانوني، معتبرة بان الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار المطعون فيه كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني الذي خلص اليه القرار المميز، وذلك في ضوء تفسيره لمضمون الاقرار المنظم من المصرف، واخذع بتفسير معين لجهة ان موجب الافراز الوارد في الاقرار يقع على عاتق مالك العقار وليس على المصرف، لان هذا الاخير وقع على الاقرار بصفته صاحب حق تأمين عيني على العقار، وقد اصبح هذا الموجب والافراز مستحيلا بعد افلاس المالك الذي يقع عليه موجب الافراز وعدم امكانية الزام المصرف بالافراز بعد تملكه ا لعقار عن طريق التنفيذ الجبري لانه وقع على الاقرار بصفته صاحب حق تأمين عيني وليس بصفته مالكا، خاصة وان التملك حصل بعد تاريخ التوقيع على الاقرار ومن الفرع الثالث من السبب التمييزي الاول، قضت بصفة ومصلحة المميز عليها لاقامة الدعوى ضد المميز، وبعدم مخالفته لنص المواد 501 و503 من قانون التجارة، لان القرار المطعون فيه اعتبر ان نتائج الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة تستتبع تخلي المفلس عن ادارة جميع امواله لوكلاء التفليسة، وانه في ضوء اعلان افلاس المالك قبل اتمام الافراز يمسي انقاذ المميز لموجباته غير متاح من الناحية القانونية عملا بنص المادة 341 من قانون الموجبات والعقود.

وعن السبب التمييز الثاني المبني على مخالفة المادة 556 من قانون اصول المحاكمات المجنية، وقوة القضية المحكوم بها، لان القرار المطعون فيه لم يتعرض لاحكام المادة المذكورة، وبالتالي لا يمكن ان تعيب عليه مخالفته احكام هذه المادة طالما انه لم يبحثها ولم يتعرض لها. واذا كان عدم بحث ا لقرار المطعون فيه يدخل ضمن سبب من الاسباب التمييزية، فان المميز لم يبين هذا السبب.

وعن السبب التمييز الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات، قضت برد، مستندة الى ما ورد في القرار المطعون فيه، القاضي برد اقوال المستأنف عليه لجهة عدم وجود علاقة مباشرة بينه وبين المستأنف عليها، وان المبالغ التي دفعتها قد حسمت من دين المفلس تجاهه.

واما بالنسبة للتشويه المتعلق بالكتاب الموجبه من المفلس الى المصرف، وباخراج الشقة من حكم التأمين، قضت برده معتبرة بان تفسير القرار المطعون فيه لمستندات غير واضحة وتحتمل اكثر من معنى، واخذه بتفسير معين لا يشكل تشويها لمستندات.

وعن السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المواد 165 و243 و244 من قانون الموجبات والعقود، وصدقت القرار المطعون فيه القاضي بوجود علاقة تعاقدية بين المميز والمميز عليها، مستندة الى الابطال الذي يثبت تسديد المميز عليها مبلغ 41 الف دولار اميركي، والى الاقرار النظم من المميز بخصوص الشقة موضوع النزاع واخراجها من حكم التأمين.

وردت الطعن المبني على مخالفة المادة 244 من قانون الموجبات والعقود، لان المميز لم يبين هذا النص كيفية مخالفته.

وعن السبب التمييز الخامس، المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني، لانه سبق ان رد على المسائل المطروحة وبين الاسباب الملائمة لها. وان المميز لم يبين جاء القرار المطعون فيه فاقدا اساسه القانوني، لوم يبين الاسباب الواقعية التي استند اليها وكانت غيركافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

Cited

Texts it relies on