Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2018
- Date
- 01/02/2018
- President
- جمال hgحجار
- Members
- الحبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس لناحية التناقض في التعليل وتشويه الوقائع لعدم توافرهما، وكون الحكم قد جاء مراعيا للقانون وغير مخالف لصيغة جوهرية، ولا يوجد تناقض في التعليل.
كذلك ردت المحكمة طلب النقض في الشكل بعد ان تبين لها ان ما يدلي به المدعي هو في واقعة طعن في الشق الجزائي، ويخرج على اطار الدعوى المدنية.
كما تبين لها انتفاء مصلحة المستدعية بالطعن لناحية الحقوق الشخصية الناتجة عن وفاة مورثها. وخلصت المحكمة الى قبول طلب النقض شكلا لجهة دعوى الحق الشخصي، ورده اساسا لناحية الشق المتعلق بالتعويض.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 224 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 268 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 285 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 290 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 301 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 312 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 313 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 550 قانون العقوبات قانون العقوبات