Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
70/2018
Date
01/02/2018
President
جمال hgحجار
Members
الحبال، منيمنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس لناحية التناقض في التعليل وتشويه الوقائع لعدم توافرهما، وكون الحكم قد جاء مراعيا للقانون وغير مخالف لصيغة جوهرية، ولا يوجد تناقض في التعليل.

كذلك ردت المحكمة طلب النقض في الشكل بعد ان تبين لها ان ما يدلي به المدعي هو في واقعة طعن في الشق الجزائي، ويخرج على اطار الدعوى المدنية.

كما تبين لها انتفاء مصلحة المستدعية بالطعن لناحية الحقوق الشخصية الناتجة عن وفاة مورثها. وخلصت المحكمة الى قبول طلب النقض شكلا لجهة دعوى الحق الشخصي، ورده اساسا لناحية الشق المتعلق بالتعويض.

Cited

Texts it relies on