Rulings

Criminal Court 31/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 175 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
175/2020
Date
31/01/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهمين بالاتجار بالمخدرات وبالعقاقير المخدرة، وادانتهم بالتعاطي وبمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بالاستناد الى اقوال المتهمين ومدلول الرسائل الصوتية والاسبقيات والمضبوطات.

Cited

Texts it relies on