Judicial Council 06/05/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 12 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 12/2014
- Date
- 06/05/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي برد الدفع بسبق الادعاء اذ اعتبر بان هذا الدفع يفترض وجود ملاحقة سابقة بوجه المتهم وملاحقة اخرى جديدة بسبب الوقائع والافعال الجرمية عينها المنسوبة الى المتهم على ان تسيران بصورة متوازية الامر غير المتوفر في الحالة التي يكون قد صدر في اي منهما حكم مبرم.
وإذ اثار المجلس العدلي الدفع بقوة القضية المحكوم فيها عفوا سندا للمادة 182 عقوبات قضى برد هذا الدفع اذ لم يثبت ان القرار الاتهامي الصادر في الدعوى الراهنة عن المحقق العدلي والحكم المتذرع به والصادر في دعوى سابقة عن المحكمة العسكرية الدائمة قد تناولا الافعال الجرمية ذاتها فتكون عناصر قوة القضية المحكوم فيها عن وحدة في الاشخاص والسبب والموضوع في الدعويين غير متوفرة.
وقضى المجلس العدلي برد الطعن في التحقيقات الاولية والابتدائية لعدم احترام المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية او للتذرع بالتعرض للاكراه الجسدي او المعنوي اذ اعتبر من جهة بان صدور قرار الاتهام من شأنه اسدال الستار على اي شوائب قد تكون قد حصلت خلال التحقيقات ومن جهة اخرى ان كل الادلة مطروحة للمناقشة خلال المحاكمة وخاضعة لتقييم المجلس العدلي.
وقضى المجلس العدلي بتجريم المتهمين بجناية المادة 4 معطوفة على المادة 3 من قانون 11/1/1958 والمادة 7 من قانون 11/1/1958 اذ ثبت ان مجموعات تابعة لتنظيم فتح الاسلام سعت الى خلق ارضية امنية قوية داخل لبنان عبر القيام باعمال ارهابية وتفجيرات وقتل وسلب بهدف اضعاف الدولة اللبنانية وزعوعة الثقة فيها وفي مؤسساتها وفي طليعتها الجيش اللبناني.
وقضى المجلس العدلي برد طلب الدفاع تطبيق المادة 4 من قانون 11/1/1958 من حيث العذر المحل اذ لم يثبت توافر الشروط المفروضة ولا سيما من حيث عدم تولي المتهم وظيفة او مهمة في العصابة المسلحة التي انتمى اليها او من حيث وجوب الاستسلام بسلاحه من دون مقاومة قبل صدور الحكم.
وقضى بتجريم المتهمين اللذين ثبت اقدامهما على ترؤس شبكان مسلحة وتوليا وظائف قيادية فيها بقصد مهاجمة الاماكن الحساسة من الدولة اللبنانية عموما والجيش اللبناني خصوصا بجناية المادة 3 من قانون 11/1/1958 وبجناية المادة 2 من القانون لناحية اقدامهما على حض العناصر التابعة لهما على القتل والتفجير والنهب ومحاربة الجيش واضعاف الدولة.
كما قضى بتجريم المتهمين الذين ثبت اقدامهم على اقتناء وحيازة ونقل مواد متفجرة ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات بقصد تفجيرها في الداخل اللبناني بجناية المادة 5 من قانون 11/1/1958 وجناية المادة 5 من قانون 11/1/1958 وجناية المادة 5 من القانون ذاته معطوفة على المادة 219 عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات.
كما قضى بتجريم المتهمين الذين ثبت اقدامهم على شراء ونقل اسلحة وذخائر لصالح تنظيم فتح الاسلام للقيام باعمال ارهابية عسكرية في الداخل اللبناني بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 4/219 عقوبات.
كذلك قضى المجلس العدلي بتجريم المتهمين الذيبن ثبت اقدامهم على تقديم مأوى ومخبأ وطعام لعناصر من فتح الاسلام على رغم معرفتهم بانتمائهم للتنظيم الارهابي وبسيرتهم الاجرامية وبدأ بهم على ارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة والسلامة العامة والاشخاص والممتلكات بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات
وقضى المجلس العدلي بتجريم المتهمين الذين ثبت اقدامهم على استطلاع ثكنات الجيش وقوى الامن الداخلي بغية القيام باعمال ارهابية وتفجيرات بجناية المادة 6 من القانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 عقوبات وجناية المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات.
وقضى بتجريم المتهمين الذين ثبت اقدامهم وهم مقنعون وبقوة السلاح وعلى سرقة بنك بجناية المادة 638 عقوبات وبجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على سرقة محل بقوة السلاح.
وقضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات بعد ان ثبت اقدامه على معاينة البنك ورسم خريطة لهيكل الداخل وتسليمها بناء على طلبه لاحد مرتكبي السرقة.
وقضى المجلس العدلي بتبرئة احد المتهمين الذين لم يثبت انتماؤهم لفتح الاسلام لجهة المواد 3 و4 و7 من قانون 11/1/1958 والمادة 335 عقوبات لعدم كفاية الدليل كما قضى بتبرئة المتهمين الذين لم يثبت اقدامهم على السرقة باعلان براءتهم لجهة المادتين 638 و639 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
وقضى عملا بالمادتين 96 و98 عقوبات بحرمان المتهمين من حق حمل السلاح مدى الحياة ومصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة وقضى بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.
Cited