Criminal Court of Appeal 28/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 177 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 177/2014
- Date
- 28/04/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف اولا بتصديق الحكم الابتدائي لجهتين:
من جهة اولى، لناحية قبول طلب ادخال شركة التأمين شكلا في المحاكمة لعدم مرور الزمن. واضافت انه عملا بالمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية فإن مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني وبالتالي فإن اسباب قطعه تخضع لاحكام المواد 357 و358 و359 موجبات وعقود فضلا عن الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة.
واعتبرت ان شركة التأمين قد تقدمت بكتاب تعهدت بموجبه بدفع كل ما يتوجب عليها بحسب المسؤولية جراء الحادث الحاصل. وانه عملا باحكام المادتين 358 و359 موجبات وعقود، ان مرور الزمن ينقطع باعتراف المديون بحق الدائن واذا جاء هذا الاعتراف بصك، فالمهلة الجديدة لمرور الزمن هي دائما عشر سنوات وبالتالي تكون مهلة مرور الزمن بالنسبة لطلب الادخال قد انقطعت بتاريخ التعهد لتبدأ في ذلك التاريخ مهلة مرور زمن عشري بالسريان.
من جهة اخرى، لناحية رد طلب ادخال شركتي تأمين اخريين شكلا في المحاكمة، واعتبرت ان مساءلة الضامن او رب العمل متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 127 موجبات وعقود امام القضاء الجزائي تأتي تبعا لادانة سائق المركبة المضمونة او المتبوع جزائيا علما بأن النيابة لم تدع على سائق الدراجة المضمونة.
ثانيا، قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي والحكم بزيادة قيمة التعويض مع الاخذ بعين الاعتبار الاضرار الجسدية اللاحقة بالضحية التي عطلته عن العمل ثلاثة او اربعة اشهر وما رافق ذلك من آلام حتى استرجاع عافيته. واعتبرت، ان الحكم الابتدائي لم يحسن تطبيق القانون عند تحديده التعويض ولا سيما المواد 132 و134 وما يليها موجبات وعقود.