Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2012

Court
تمييز مدني
Number
88/2012
Date
06/12/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، نصر
Source
Lebanese University

ان التخلف النهائي عن انفاذ الموجب يولد حقا للدائن بالتعويض تتمثل بقيمة البند الجزائي الاتفاقي ولا يشمل الفادة القانونية في آن معا تعويضا عن الضرر ذاته وبموجب السند القانوني ذاته.

كما ان التضامن المنصوص عليه في عقد الشركة يطال الالتزامات الملقاة على عاتق الفرقاء تجاه الغير من مشتري الاقسام في المشروع استنادا الى تلك الشركة.

Cited

Texts it relies on