Court of Cassation, civil chamber 06/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2012
- Date
- 06/12/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، نصر
- Source
- Lebanese University
ان التخلف النهائي عن انفاذ الموجب يولد حقا للدائن بالتعويض تتمثل بقيمة البند الجزائي الاتفاقي ولا يشمل الفادة القانونية في آن معا تعويضا عن الضرر ذاته وبموجب السند القانوني ذاته.
كما ان التضامن المنصوص عليه في عقد الشركة يطال الالتزامات الملقاة على عاتق الفرقاء تجاه الغير من مشتري الاقسام في المشروع استنادا الى تلك الشركة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 100 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 24 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 252 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 266 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 287 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود