Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 379 28/12/1973

تعديل مهلة تطبيق القرار رقم 35-أد تاريخ 24-1-1968 المتعلق بفرض تركيب جهاز لاقط ومكبر للصوت على بعض سيارات الشحن

قرار رقم 379 تاريخ 28/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
379
التاريخ
28/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1974, ص. 11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 379 تاريخ 28/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالقرار رقم 8/اد تاريخ 4/1/973 الى 1/1/1975 بدلا من 1/1/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973