المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالقرار رقم 8/اد تاريخ 4/1/973 الى 1/1/1975 بدلا من 1/1/1974
قرار رقم 379 28/12/1973
قرار رقم 379 تاريخ 28/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة