المادة 1
مادة 1: يضاف الى انواع البطاطا المسموح باستيرادها للبذار والمبينة في المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1973 الانواع التالية: 1- مورس بيبر. 2- فاطيمة. 3- اباتيت .
قرار رقم 410 28/12/1973
قرار رقم 410 تاريخ 28/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 07/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى انواع البطاطا المسموح باستيرادها للبذار والمبينة في المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1973 الانواع التالية: 1- مورس بيبر. 2- فاطيمة. 3- اباتيت .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده.
نصوص ذات صلة