المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ميفدون - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية ميفدون قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 383 28/12/1973
قرار رقم 383 تاريخ 28/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية ميفدون - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية ميفدون قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ميفدون وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين.
نصوص ذات صلة