Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 411 29/12/1973

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 401-1 تاريخ 26-12-1973 المتعلق بتموين البلاد ببيض الدجاج المعد للاكل وتخفيض الاسعار

قرار رقم 411 تاريخ 29/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
411
التاريخ
29/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 5, 17/01/1974, ص. 42-43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 411 تاريخ 29/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لمضمون المادة الاولى من القرار رقم 401/4 تاريخ 26/12/ 1973 يسمح من تاريخه وحتى تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1974 ضمنا باستعمال اجازات تصدير البيض المعد للاكل المعطاة ابتداء من تاريخ 26/12/1973 دون التقيد بالكمية المحددة والمسموح بتصديرها يوميا. على ان لا تزيد الكمية الاجمالية المصدرة في مطلق الاحوال عن كمية البيض الاجمالية المحددة في نفس الاجازة.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام المواد الاخرى من القرار رقم 401 /1 تاريخ 26/12/1973 سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973