Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 378 28/12/1973

تعديل مهلة تطبيق القرار رقم 27-أد تاريخ 24-1-1968 المتعلق بفرض تجهيز بعض السيارات بمكابح اضافية

قرار رقم 378 تاريخ 28/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
378
التاريخ
28/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1974, ص. 10-11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 378 تاريخ 28/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالقرار رقم 8/اد مكرر تاريخ 4/1/1973 الى 1/1/ 1975 بدلا من 1/1/1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973