المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية اده قضاء البترون بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اده" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1160 17/12/1963
قرار رقم 1160 تاريخ 17/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية اده قضاء البترون بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اده" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية اده وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة