المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ركائز النظارات بغاية تركيب زجاجات عليها وعن النظارات بغاية تلوين زجاجاتها, ومن ثم اعادة التوضيب والتغليف .
غير محدد رقم 9 09/03/1982
غير محدد رقم 9 تاريخ 09/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ركائز النظارات بغاية تركيب زجاجات عليها وعن النظارات بغاية تلوين زجاجاتها, ومن ثم اعادة التوضيب والتغليف .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة