المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لكرها وتثقيبها وصنعها قضبانا.
غير محدد رقم 6 02/03/1982
غير محدد رقم 6 تاريخ 02/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لكرها وتثقيبها وصنعها قضبانا.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة