المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ملاتشي للصيرفة - انيس ملا وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 181.
قرار رقم 3491 06/03/1989
قرار رقم 3491 تاريخ 06/03/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة