المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة التوفيق للصيرفة-عبد الرحمن حميه وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 182
قرار رقم 3492 06/03/1989
قرار رقم 3492 تاريخ 06/03/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة