Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 7 04/03/1982

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن اشرطة البوليستر المعدة لتغليف الاسلاك الكهربائية والهاتفية

غير محدد رقم 7 تاريخ 04/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
7
التاريخ
04/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1982, ص. 536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 7 تاريخ 04/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن اشرطة البوليستر المضلعة المعدة لتغليف الاسلاك الكهربائية والهاتفية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982