Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 10 12/03/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن السخانات والتباشيم المعدنية المعدة لصناعة البرادات

غير محدد رقم 10 تاريخ 12/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
10
التاريخ
12/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1982, ص. 537
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 10 تاريخ 12/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة البرادات : - سخانات مصنوعة من شريط كهربائي مغلف بالبلاستيك. - تباشيم معدنية لابواب الثلاجات والمبخرات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982