Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 11 29/03/1982

تعديل احكام الامر الاداري رقم 212-68 المتعلق بمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق الكرافت

غير محدد رقم 11 تاريخ 29/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
11
التاريخ
29/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1982, ص. 587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 11 تاريخ 29/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 29/8/68 , النص التالي: "المادة الاولى - يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع يعاد تصدير هذه الاخيرة فارغة او معبأة بمنتوج وطني بعد طبع الماركة عليها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982