المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن قضبان البروفيليه الالومنيوم المعدة للتغطيس .
غير محدد رقم 4 06/02/1982
غير محدد رقم 4 تاريخ 06/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن قضبان البروفيليه الالومنيوم المعدة للتغطيس .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 6 شباط 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
نصوص ذات صلة