Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1986 17/07/1923

جعل قريتي عين الدلبة وغباله قاعدتين لمديريتي المنيطرة والفتوح

قرار رقم 1986 تاريخ 17/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1681 تاريخ 23/07/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1986
التاريخ
17/07/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1681, 23/07/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1986 تاريخ 17/07/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923