قرار رقم 1986 17/07/1923
جعل قريتي عين الدلبة وغباله قاعدتين لمديريتي المنيطرة والفتوح
قرار رقم 1986 تاريخ 17/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1681 تاريخ 23/07/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1986
- التاريخ
- 17/07/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1681, 23/07/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1986 تاريخ 17/07/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1987 تاريخ 17/07/1923 جعل قريتي عين الدلبة وغباله قاعدتين للمديرية
- قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923 يختص بالمخالفات والجزاء النقدي في بيروت
- قرار رقم 1971 تاريخ 09/07/1923 إلغاء وظيفة مفتش الامن العام الملكي
- قرار رقم 1994 تاريخ 30/07/1923 إعادة أمانة السر العام
- قرار رقم 1997 تاريخ 31/07/1923 تعيين مواعيد الصيد في السواحل والجهات المرتفعة
- قرار رقم 2012 تاريخ 01/08/1923 إلغاء نظارة الأمن العام