المادة 1
مادة 1: تقرر انشاء بلديتين في قريتي عين الدلبة وغباله اللتين اعتبرتا قاعدتين لمديريتي- المنيطره والفتوح.
قرار رقم 1987 17/07/1923
قرار رقم 1987 تاريخ 17/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1681 تاريخ 23/07/1923. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقرر انشاء بلديتين في قريتي عين الدلبة وغباله اللتين اعتبرتا قاعدتين لمديريتي- المنيطره والفتوح.
مادة 2: الغيت بلديتا المنيطره والغينة منذ تاريخ هذا القرار لانهما لم تتمكنا من تقرير ميزانية دخلها 250 ليرة سورية.
مادة 3: ان المبالغ الموجودة الان في صندوقي بلديتي المنيطره والغينه تودع صندوق مالية- جبل لبنان لينفقها متصرف اللواء المذكور ما يعود الى مصلحة القريتين المشار- اليهما
مادة 4: على ناظري الداخلية والمالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 17 سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار
نصوص ذات صلة