قرار رقم 1971 09/07/1923
إلغاء وظيفة مفتش الامن العام الملكي
قرار رقم 1971 تاريخ 09/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1678 تاريخ 13/07/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1971
- التاريخ
- 09/07/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1678, 13/07/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1971 تاريخ 09/07/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1986 تاريخ 17/07/1923 جعل قريتي عين الدلبة وغباله قاعدتين لمديريتي المنيطرة والفتوح
- قرار تاريخ 01/07/1923 تعديل المادة 4 من قرار 69 المتعلق بتشكيل إدارة الباسبورتات
- قرار رقم 1987 تاريخ 17/07/1923 جعل قريتي عين الدلبة وغباله قاعدتين للمديرية
- قرار رقم 1959 تاريخ 30/06/1923 إعادة دائرة الجوازات إلى طرابلس
- قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923 يختص بالمخالفات والجزاء النقدي في بيروت
- قرار رقم 1994 تاريخ 30/07/1923 إعادة أمانة السر العام