Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2116 14/08/1923

إيفاء الديون الخاضعة للموراتوريوم

قرار المفوض السامي رقم 2116 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1691 تاريخ 28/08/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2116
التاريخ
14/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1691, 28/08/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2116 تاريخ 14/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام القرار 655 المختص بايفاء الديون الخاضعة للموراتوريوم تشمل جميع اراضي لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: ان هذا القرار لا يشمل ما سبق بل يعمل به من تاريخ اصداره

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام للمفوضية العليا ووكيل حاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

عاليه في 14 آب سنة 1923 المندوب السامي الامضاء: ريغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923