المادة 1
مادة 6: يقرأ بدلا من المادة 207 من قانون الجزء العثماني "المادة 257 من قانون الجزء العثماني"
قرار 23/08/1924
قرار تاريخ 23/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1797 تاريخ 05/09/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 6: يقرأ بدلا من المادة 207 من قانون الجزء العثماني "المادة 257 من قانون الجزء العثماني"
بيروت في 23 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة