Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/08/1924

تصحيح القرار رقم 2631 المختص بالمقامرة

قرار تاريخ 20/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1802 تاريخ 23/09/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/08/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1802, 23/09/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/08/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران المؤرخ اولهما في 21 تموز سنة 1921 رقم 737 والثاني في 30 اذار سنة 1922 رقم 1272 وعليه فان الالعاب الاتي بيانها ممنوعة وتبقى كذلك في جميع اراضي لبنان الكبير عن سنة 1924 وسنة 1925 وهي: بكراه Baccarat شمان ده فير Chemin de fer لانسكناه Lansquenet  فرعون Pharaon بولBoules روليت Roulette بتي شيفوPetits chevaux سائر انواع لعب Tous autres jeux القمار de par hasard المراهنة Le pari mutuel بنوع استثنائي يرخص في مراهنة سباق الخير بقصد تحسين نسل الخيل

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية ورئيس دوائر البوليس والكولونل قائد الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به.

بيروت في 20 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 26 اب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2816 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في لبنان وسورية الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924