Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 100 24/02/1973

اخراج اصناف زجاجية من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

قرار رقم 100 تاريخ 24/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
24/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/03/1973, ص. 164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 24/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الاباريق (من البند الجمركي 70/13/ب ) وزجاجات مصابيح الغاز وجوزة (مصابيح الغاز) مصابيح الغاز (اي- الوعاء) الذي يحتوي على الغاز(من البند الجمركي 70/14) الواردة في القرار رقم- 618/أ/409 تاريخ 14 ت 2 سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973