المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم: 694/أ/472 تاريخ 19/12/1960 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النسج- البلاستيكية التابعة للبنود الجمركية (من 59/3- من 59/9/ب - من 59/8- من 59/2/أ).
قرار رقم 99 24/02/1973
قرار رقم 99 تاريخ 24/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم: 694/أ/472 تاريخ 19/12/1960 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النسج- البلاستيكية التابعة للبنود الجمركية (من 59/3- من 59/9/ب - من 59/8- من 59/2/أ).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعلقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة