Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3469 18/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3469 تاريخ 18/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3469
التاريخ
18/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1957, 23/03/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3469 تاريخ 18/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الداري رقم 3469 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي فارس احمد سيف الدين وسليم يوسف بو خير المدعى عليهما انهماو قبل انقضاء مدة مرور الرمان, في محافظة زحله, مجتمعين او بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي, انضما الى عصابات مسلحة من غير ان يتوليا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها او لمقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926