Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3470 18/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3470 تاريخ 18/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3470
التاريخ
18/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1957, 23/03/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3470 تاريخ 18/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3470 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي قاسم محمد حيلاني من حربتا المدعى عليه انه, في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, انضم الى عصابات مسلحة من غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها, او لمقاومة القوة المسلحة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926