المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين جويق- قضاء عاليه, بلدية جديدة تعرف باسم- بلدية عين جويق", قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 59 27/02/1973
قرار رقم 59 تاريخ 27/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عين جويق- قضاء عاليه, بلدية جديدة تعرف باسم- بلدية عين جويق", قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين جويق وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة