Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 27/02/1973

انشاء بلدية في قرية عين جويق - قضاء عاليه

قرار رقم 59 تاريخ 27/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
27/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1973, ص. 206
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 27/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين جويق- قضاء عاليه, بلدية جديدة تعرف باسم- بلدية عين جويق", قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين جويق وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973